أحكام متنوعة

لبس المرأة الأقمشة المنقوشة بجلد الحيوانات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٧٦٥

السؤال

أنا فتاة متحجبة، أجاهد في الالتزام بالزي الشرعي، وقد وضحتم في إحدى فتاواكم أن ارتداء الأقمشة المنقوشة بجلد الحيوانات من ملابس الزينة. وأنا لديَّ رداء فضفاض، به نقشة تشبه نقشة جلد الفهد أو النمر، ولكنها ليست مثله تماما، وليست بالألوان المعروفة لجلد النمر (البني والأصفر)، إنما بألوان أخرى غير لافتة. فهل يجوز ارتداؤها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك التوفيق والإعانة، ثم إن ما كان زينة في نفسه تمنع من لبسه المرأة، ومرده إلى العرف، فإذا كانت تلك الألوان غير لافتة -كما ذكرت- بحيث لا تعد زينة في عرف الناس في بلدك؛ فيجوز لك لبسها.

وانظري الفتوى: 163581.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 464194

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص