الزكاة والصدقات
حكم دفع أجرة نقل جهاز العروس من تبرعات تجهيز العرائس
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٧٩٩
السؤال
نحن جمعية خيرية، نجمع تبرعات، ونقوم بتجهيز عرائس وغيرها، وعندما نقوم بتوصيل جهاز لعروس مثلا، فإننا نأخذ من أموال التبرعات الآتية لتجهيز العرائس لدفع أجرة السائق والعربة التي تنقل. فهل يجوز ذلك؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليكم في دفع أجرة نقل الجهاز من تبرعات التجهيز، حيث إن العروس لا يمكن انتفاعها بالجهاز إلا بعد نقله، فتكون أجرة النقل ملحقة بسائر مصاريف التجهيز.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 285133
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
