المعاملات المالية
ما لا يجوز شراؤه ببطاقات الائتمان
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٩٧٨
السؤال
هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الائتمان، علماً بأنني أقوم بتسديد فواتير البطاقة فوراً حتى لا تفرض علي أي فوائد. أي أنني أدفع نفس القيمة المطلوبة ولكن مؤجلة، من حسابي في البنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز شراء المجوهرات غير الذهب والفضة بهذه البطاقة. أما الذهب والفضة فلا يجوز شراؤهما بهذه البطاقة وأمثالها إذا كانت غير مغطاة، وأما إن كانت مغطاة فشراء الذهب بها جائز، وراجعي مزيدا من التفصيل في الفتويين التاليتين: 353674، 141200. وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 6275، 912.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 18227
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
