الحج والعمرة

هل يشترط أن تكون العمرة من مال المعتمر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٠٨٠

السؤال

أنا رجل متزوج وعندي طفلان أحدهما عمره 3 سنوات والآخر سنة ونصف

والدة زوجتي ترغب بأداء العمرة وترغب أن أكون أنا وزوجتي وأطفالي معها ولكن ظروفي المادية لا تسمح لي بأداء نفقات العمرة وهي تريد أن تتحملها عني وعن ابنتي وأطفالي

فهل يجوز ان تدفع نفقات العمرة لزوجتي التي هي ابنتها؟ وأنا أيضا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تعتمر مع زوجتك على نفقة أمها ولو كنت غنياً، إذ لا يشترط في الحج أو العمرة أن تكون نفقتهما من مال الحاج والمعتمر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 18294

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص