المواريث

مطالبة أبناء الزوجة المطلّقة بنصيبهم من تركة أبيهم في البيت الذي تسكنه زوجته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬١٢٧

السؤال

توفي الوالد -رحمه الله-، وترك زوجة، وأولادًا -أبناء وبنات-، بعضهم قصّر، وقد اشترى لهذه الزوجة بيتًا ملكًا لها في حياته، وهو مسجّل باسمها، وهذا البيت مؤجّر، وهي مَن تستلم الإيجار، والزوجة وأولادها يسكنون الآن في بيت الوالد الذي هو إرث لأولاده منها، ومن زوجتين مطلّقتين، وأبناء إحدى الزوجتين المطلّقتين يطالبون بحقّهم من الميراث في البيت الذي هو ملك لوالدهم، وحجّتهم أن زوجة أبيهم لديها بيت، وهم في حاجة لحقّهم من الميراث.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من التنبيه أولا إلى أن هذه القضية من القضايا التي ينبغي أن تعرض على المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها إذا لم توجد.

والذي يمكننا قوله على سبيل الإجمال هو أن من حق أولئك الأبناء المطالبة بنصيبهم من تركة أبيهم في البيت الذي تسكنه الزوجة؛ سواء كانت الزوجة تملك بيتًا آخر أم لا.

وقد قدّمنا في فتاوى سابقة أن العقارات التي لا يمكن قسمتها عمليًّا بين الورثة إذا طالب أحدهم ببيعها، أجبر البقية على البيع، وانظر لهذا الفتوى: 170765.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 464212

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص