الأيمان والنذور

هل يجوز لمَن نَذَر أن يُخرِج شيئًا لله تعالى ولم يحدّد مصرفًا أن يعمل دعوة للمقرّبين؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬١٥٦

السؤال

نذرتُ أن أُخِرج للهِ تعالى راتبًا شهريًّا لو حصلتُ على وظيفة، وحصلتُ على تلك الوظيفة -والحمد لله-، فهل يجوز أن أجعل جزءًا من ذلك المبلغ - 20% تقريبًا- في دعوة للمقرّبين، باعتبار ذلك من باب إطعام الطعام، وأخرج الباقي للفقراء والمساكين، أم أفصل بين هذا وذاك؟ مع العلم أنني لم أذكر بابًا معينًا لإخراج المال.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دُمتَ لم تُعيِّن مصرفًا لنذرك؛ فإنه يتعيّن صرفه للفقراء، والمساكين.

وعليه؛ فلا يصحّ أن تصرِف شيئًا من النذر في دعوةٍ تقيمها لمن ليس من الفقراء، والمساكين، وراجع الفتويين: 400033 ،174413.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 464341

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص