الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة للابن الفقير وهل تجوز من الأخ لأخيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٢٩٩

السؤال

أخي متزوج دخله بسيط ويحتاج علاجا، فهل أعطيه ويعطيه أبي من زكاة مالنا، مع العلم بأنه ليس مقيما مع الوالد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخوك محتاجاً لعلاج وليس عنده ما يكفي لذلك فهو فقير ويجب على أبيه أن يقوم بتكاليف علاجه من ماله لا من الزكاة إذا كان للأب مال فاضل عن النفقة الواجبة لنفسه وزوجته، ولا يجوز لك أيضاً أن تصرف له زكاة مالك ما دام محمول النفقة من أبيه، لكن إذا استطعت أن تساعده من مالك الخاص فإن في ذلك أجراً، ولتنظر الفتوى رقم: 58815.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 104584

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص