الأخلاق والآداب

حكم هجر الخالة بسبب معاصيها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٣٧٧

السؤال

ما حكم من انقطع عن خالة له بسبب عصيانها وتمردها على الشرع، فهي مطلقة ومقيمة بالخارج مع رجل تزوجته دون عقد إداري لمدة 3 سنوات، ومازالت تعيش معه إلى يومنا هذا، ولنزعها الحجاب بحجة العمل؟ فما الحكم إذا قاطعتها حتى ترجع مع العلم أنني نصحتها قبل أن أقاطعها؟ أثابكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الشرع قد جعل للخالة منزلة خاصة في البر والصلة، فقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه.

وروى التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أَذْنَبْت ذَنْبًا عَظِيمًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ هَلْ لَك مِنْ أُمٍّ ـ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ ـ هَلْ لَك وَالِدَانِ؟ قَالَ لا، قَالَ: فَهَلْ لَك مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَبِرَّهَا.

وعليه، فالواجب عليك صلة خالتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وإذا لم تنته عن المنكرات فيجوز لك هجرها إذا كان الهجر طريقا لاستصلاحها، كما بيناه في الفتويين رقم: 132999، ورقم: 14139.

ثم إننا ننبهك إلى أن النكاح له أركان سبق تبيينها في الفتوى رقم: 18153.

ويشترط لصحة النكاح توفر هذه الأركان، وأما العقد الإداري فهو وسيلة للتوثيق وليس شرطا في صحة النكاح.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 199091

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص