النكاح والطلاق

بنت الجدّ من زوجة ثانية هل تعدّ من المحارم؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٥٣٣

السؤال

جدّي تزوّج من الثانية، وأنجب منها، فهل تعتبر بنته التي أنجبها من المحارم، أم تحلّ لي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شكّ أن بنت الجدّ من زوجة ثانية تعتبر من المحارم؛ لأنها إن كان بنت جدّك والد أبيك؛ فهي عمّتك؛ لأنها أختٌ لأبيك من أبيه، وإن كانت بنتَ جدّك والد أمك؛ فهي خالتك؛ لأنها أخت لأمّك من أبيها.

والعمّة والخالة -سواء كانت شقيقة، أم من الأب، أم من الأم- من المحرّمات في النكاح؛ لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ {النساء:23}، بل حتى العمّة والخالة من الرضاع من المحارم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 464548

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص