المواريث
توفي عن ابن وأربع بنات
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٥٤٦
السؤال
كيف تقسّم تركة رجل توفي، وخلّف أربع بنات، وابنًا واحدًا، والجميع إخوة أشقّاء، على المذهب المالكيّ؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يترك من الورثة إلا ابنًا، وأربع بنات فقط، ولم يترك وارثًا غيرهم -من أب، أو جدّ، أو أمّ، أو زوجة-؛ فإن تركته لابنه وبناته تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين -سواء كانوا من زوجة واحدة، أو من عدة زوجات-؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا خلاف في هذا بين المالكية وغيرهم؛ فتقسم التركة على ستة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحدٌ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 464596
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
