النكاح والطلاق

ما الحكم إذا اختلف الزوجان في مؤخر الصداق؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٥٨٩

السؤال

عند عقد نكاحي كلمت الشيخ من هاتف أبي (بالهاتف فقط) لأنهم بمجلس وأنا بغرفتي، وقلت للشيخ: لدي أربعة شروط. وأخبرته بشروطي، لكني اكتشفت بعدها بأن الشرط الرابع لم يسجله بالعقد، والذي هو المؤخر لأضمن حياتي الزوجية. فماذا أفعل الآن؟ وأنا متزوجة منذ 8 أشهر، ولدي مشاكل بسبب الزوج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعتبر في شأن الصداق (مقدمًا أو مؤخرًا) هو المتفق عليه بين الزوج والزوجة أو ولي أمرها، فإن كنت قد اشترطت أن يكون جزء من الصداق مؤخرًا، ووافق الزوج على ذلك، فهو حق لك، بالغًا ما بلغ، فإن اعترف وأقر به فلا إشكال، وإن كان منكرًا لما تدعين فعليك إثبات صدق دعواك، وننصحك في هذه الحال بالرجوع للمحاكم الشرعية في بلدك؛ فهي المخولة بالنظر في صحة البينات والدعاوى، وهي المتمكنة أكثر من البحث في التفاصيل والحيثيات المختلفة، كما أنها المنوط بها إصدار الأحكام وتطبيقها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 285568

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص