أحكام متنوعة
الوشم...تعريفه..وأحكام تتعلق به
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٦١٩
السؤال
ما تفعل من قامت بعمل وشم في مكان مستتر في جسدها ثم علمت أنه حرام؟ وما حكم صلاتها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوشم -المحرم فعله والملعون فاعله والمفعول به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم- هو غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر. وفاعلة ذلك تسمى واشمة، والمفعول بها تسمى موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة.
وعلى الموشومة أن تسارع إلى إزالته، وتتوب إلى الله من فعله، فإذا خشيت من إزالته الضرر الفاحش، اكتفت بالتوبة ولا إثم عليها، وصلاتها والحالة هذه صحيحة، وإذا لم تغسل الموضع الموشوم بعد الوشم فلتبادر بغسله لأنه قد يكون متنجساً من أثر دم الوشم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 18531
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
