أحكام متنوعة

حكم النقش على الجسم بالحناء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٦٢٥

السؤال

ما حكم النقش بالحناء على أجزاء مختلفة في الجسم علما بأن تلك النقوش لا تحتوي صوراً أو تجسيماً وهل هذا يعتبر من الوشم؟

وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم استعمال الحناء في الزينة في جواب سابق برقم: 12480 فليراجع.

وأما النقش بالحناء، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جوازه وكراهته، وممن كرهه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: لتغمس يدها غمسًا. نقله صاحب الإنصاف، وقال: ووجه في الفروع وجهًا بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن الزوج فقط.

والذي يظهر جواز النقش للمرأة المتزوجة، لأنه من جملة الزينة التي تتزين بها لزوجها، ولم يمنع منه مانع شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع.

وأما الرجل، فيحرم عليه ذلك، لأنه تشبه بالنساء، والفرق بين النقش بالحناء والوشم ظاهر، فإن الوشم هو أثر وخز الجلد بالإبر وحشوه بالكحل، وهو ثابت دائم. وأما الحناء فإنه يزول، فلذلك كان الأول تغييرا لخلق الله، وكان الثاني زينة مأذوناً فيها.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 18544

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص