النكاح والطلاق

لا يحل لك نكاحها قبل انتهاء الإجرءات القانونية لطلاقها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٧٤١

السؤال

قالت إنها ستدخل الاسلام صوريا، وصرحت لي بذلك؛ لأنها متزوجة زواجا رسميا، ولا تستطيع الطلاق لطول مدته، وللنفقات على الطلاق. ودخولها الإسلام لسبب أنها تريد الزواج. فوقع في نفسي أني لو وافقتها أكون مخببا، وإن تزوجتها على هذا أصبحت زانيا.

وجهوني أثابكم الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليك أولا الابتعاد عن تلك المرأة، وأن تقطع صلتك بها نهائيا, فإنها أجنبية منك, ولا يجوز لك أن تُقِيم معها أي علاقة مهما كانت. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 36423, والفتوى رقم: 35047. ثم إذا أسلمت هذه المرأة، وانتهت عدتها من زوجها الكافر حل لك من الناحية الشرعية أن تتزوجها، لكن إن كان يترتب على ذلك مخالفة قانونية تعرضك إلى عواقب وخيمة، فلتكف عنها حتى تنتهي الإجرءات القانونية لطلاقها، وقبل أن تسلم هذه المرأة لا داعي للسؤال عنها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 379618

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص