الطهارة
هل يسوغ تظاهر الحائض بالصلاة تفاديا للإحراج
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٩٢٧
السؤال
ما حكم القيام بحركات الصلاة فقط - دون قراءة - أثناء الحيض بسبب الإحراج؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة محرمة على المرأة الحائض، ولا يشرع لها أن تتظاهر بالصلاة حياء، سئل الشيخ ابن عثيمين: هل تجوز صلاة الحائض وإن صلّت حياء؟ فقال: صلاة الحائض لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟"، والحديث ثابت في الصحيحين. فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: "كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة", وصلاتها حياءً حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. اهـ.
وانظري الفتويين: 24106 - 107817.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 199357
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
