الزكاة والصدقات

وجوب إعادة الموظف لضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة للشركة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٨٬٩٥٣

السؤال

عندي شركة، وتعاقدت مع شركة أخرى آخذ منها عملا. ومن المفروض أني عندما أقدم لهم فاتورة، أن يعطوني قيمة الفاتورة وزيادة عليها ضريبة القيمة المضافة، على أساس أني اشتريت مشتريات بفواتير ضريبة، ودفعت عليها ضريبة القيمة المضافة للمكان الذي اشتريت منه. لكنني في الحقيقية لم أشتر مشتريات بفواتير ضريبة.

فهل يجوز لي أن أتحايل على فلوس القيمة المضافة، وأدفع جزءا للضرائب، وآخذ جزءا لي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تدفع ضريبة القيمة المضافة، وجب عليك إرجاع قيمتها إلى الشركة التي أعطتك إياها؛ لأنها لم تعطك إياها على سبيل التمليك أو الهبة، أو كجزء من الثمن أو الأجرة. وإنما باعتبار أنك دفعتها بالفعل، كما يدل عليه قولك: (على أساس أني اشتريت مشتريات بفواتير ضريبة، ودفعت عليها ضريبة القيمة المضافة للمكان الذي اشتريت منه).

فأنت هنا بمثابة الوكيل عن هذه الشركة في إيصال الضريبة، فإذا لم تدفعها، أو دفعت جزءا منها، وجب عليك إرجاع الباقي لمُوَّكِّلِكَ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 464671

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص