النكاح والطلاق
طلّق زوجته قبل الدخول، وبعد حصول الخلوة، فهل له الحق في ردها؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٠٠٤
السؤال
عقدت على فتاة بكر، أحببتها بصدق، وتوفي والدها، فمكثت في بيتهم أسبوعًا كاملًا، وحدثت بيننا خلوة كاملة، لكنني لم أدخل بها، رغم أنها باتت في حضني، ثم كاد لنا أهل الشر فطلقتها منذ شهرين، فهل عليها عدة؟ وهل لي الحق في ردها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول، فيلزم بها المهر كاملًا، وتترتب عليها العدة إن حصل طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 43479.
والطلاق بعد الخلوة الصحيحة رجعي عند الحنابلة، وعند الجمهور بائن إذا لم يدع أحد الزوجين الوطء، وانظر الفتوى رقم: 242032.
وقول الحنابلة هو المفتى به عندنا.
وعليه، فإن لك أن تراجع زوجتك إن كانت م ازالت في العدة، وللفائدة بخصوص ما تحصل به الرجعة انظر الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 285685
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
