المعاملات المالية

لا حرج في قراءة الكتب المنسوخة من النت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٠١٢

السؤال

ما الفرق بين قراءة كتاب منسوخ من النت، واستعارته من مكتبة الاستعارة أو من أحد يملك نفس الكتاب؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق -إن شاء الله- بين المذكورات في السؤال، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة لنا أن الانتفاع من الكتب المنسوخة إذا لم يكن له غرض تجاري فإنه لا مانع منه، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 117615/ 57408.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 285730

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص