الزكاة والصدقات

الدَّين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٠٦١

السؤال

أعيش بإحدى الدول الغربية وأقطن فى منزل اشتريته بنظام التقسيط السائد هنا ولدي بعض المال الذي أحتفظ به للطوارئ، فهل أخصم ماعلي من ديون للمنزل عند حساب زكاة المال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدَّين يسقط وجوب الزكاة في ما يقابله من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة ونحوهما، وبناء عليه فإذا حال الحول على ما لديك من مال مدخر فاعرف قدر أقساط المنزل ثم قم بإسقاط قدرها من مالك فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا تجب، لكن إن كانت لديك أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة ولا تحتاج إليها في ضروريات حاجاتك من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك فاجعلها في مقابل تلك الأقساط ثم تزكي جميع رصيدك المدخر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 42173، والفتوى رقم: 73955.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 104932

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص