أحكام متنوعة
حكم تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬١٥١
السؤال
أرجو منكم إبداء الرأي الشرعي في موضوع اضطراب الهوية الجنسية وحكم الشرع بها بشكل واضح دون الخلط بموضوع التشبه والشذوذ لا قدر الله؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على العبد أن يغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس لما فيه من تغيير خلق الله وهو من تزيين الشيطان الذي حلف على الأمر به في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63348 ،1771، 61228، 55744، 22659.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 104972
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
