أحكام متنوعة
العاقر وغير العاقر في وجوب العدة سيان
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬١٥٧
السؤال
هل يجوز للمرأة العاقر الخروج من البيت في فترة العدة على زوجها المتوفى إذ لا خوف أن تكون حاملا فهي لا تلد؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة يلزمها البقاء في البيت الذي فارقها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، لا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم بها عنها، ولا فرق في ذلك بين العاقر ومن تلد، فإن العدة ليست من أجل الاستبراء فقط، بل لها حكم أخرى عديدة. وتراجع الفتوى رقم: 1598.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 104984
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
