النكاح والطلاق

الوعد بالطلاق بدون إرادة إيقاعه لا أثر له

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬١٦٦

السؤال

في بداية زواجي كانت زوجتي تمزح معي وتقول لي أنا سأخرج وقتما أحب فقلت لها بتلقائية وبدون قصد أو نية: لوقوع الطلاق، لأنك ساعتها تتطلقين ـ ونسيت هذا الموضوع تماما لأنني كنت أعتقد أنه لا شيء فيه، لأنني لم أقل طلاقا صريحا ولم يكن في نيتي شيء وتذكرته الآن عندما حدث موقف مشابه لأحد أصدقائي وحكاه لي، وللعلم فإن زوجتي تخرج أحيانا وقتما تحب، فهل إن كان لهذا كفارة لي أن أؤديها الآن بعد مرور خمس سنوات؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق فلا يترتب على هذه الصيغة طلاق ولا تلزمك كفارة بخروج زوجتك وقتما تحب، وذلك لأن الصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي وعد به، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 199415

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص