النكاح والطلاق

اعتراض الأم على صداق بنتها لا وجه له

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬١٧٧

السؤال

أنا شابة تزوجت وقبلت الصداق الذي منحنيه زوجي، إلا أن أمي لم تقبله، فهل يسمى هذا عقوقا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق أمك أن تمنعك من قبول الصداق الذي رضيت به، بل ليس من حق أوليائك منعك من ذلك ما دمت رشيدة، قال الماوردي: إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضُوا عَلَيْهَا فِيهِ، وَلَا أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنَ النِّكَاحِ لِنَقْصِهِ، فَإِنْ مَنَعُوهَا صَارَ الْمَانِعُ لَهَا عاضلًا وَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ.

وعليه؛ فليس في قبولك الصداق عقوقا لأمك، لكن عليك برها والإحسان إليها والسعي في استرضائها، فإن حق الأم عظيم، وبرها من أعظم القربات إلى الله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 199443

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص