المعاملات المالية

الشريك يتحمل من الخسارة بقدر حصته من رأس المال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٣٣٢

السؤال

وضعت مالي في مشروع لتربية المواشي على هيئة حصة، وأخذت ربح أول دفعة. وعند ثاني دفعة انتشر مرض، وحدثت خسارة في المشروع بنسبة 43%، وعندما طالبت برأس مالي (90 ألفا) قال لي: سوف أخصم منها نسبة الخسارة وهي 43%.

علما بأني لم آخذ من الربح سوى دفعة واحدة، ولم يمر علينا عام. وعلما بأن رأس مال المشروع مليون و 320 ألف، ونسبة رأس مالي 6.8% فقط من المشروع.

والسؤال: أنا محتاج أخذ رأس مالي، وهو رافض أن يعطيه دون خصم الخسارة. فما الحل؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الشريك كما يستحق سهما من الربح، فإنه يتحمل جزءا من الخسارة إذا حصلت، وهذا يكون بحسب حصته من رأس المال.

وانظر الفتوى: 77667.

وعلى ذلك؛ فليس من حق السائل أن ينسحب من الشركة برأس ماله كله بعد أن حصلت الخسارة فيه، بل يخصم منه بحسب حصته من رأس المال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 464830

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص