المعاملات المالية

حكم صنع الإعلانات المضيئة ونحوها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٤٤٦

السؤال

ماهو حكم العمل في مجال الدعاية والإخراج الفني ليس في التلفزيون بل دعاية الكروت واللوحات المضيئة في الطرقات.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العمل في الدعاية والإخراج الفني خالياً من المحرمات كالدعاية للتمثيل أو الرقص أوالغناء المحرم، أوكان كذلك مشتملاً على تصوير، فيه روح، أو كان دعاية لترويج المنكرات مثل الربا والقمار والخمور والتبرج فكل هذا لا يجوز للمسلم المشاركة أو المساهمة فيه، لعموم قول الله تعالى:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

فكل إعانة على الباطل بوجه من الوجوه فهي محرمة، فإن خلا هذا العمل مما سبق ذكره وأشباهه فلا حرج فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 18899

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص