أحكام متنوعة
حكم تسمية الولد بـ السيد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٦٠٦
السؤال
هل يجوز تسمية الولد بـ السيد أي بالألف واللام؟
الجواب
خللا صة الفتوى:
لا مانع من التسمية بالسيد أو سيد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التسمية بالسيد أو سيد بدون تعريف كما رجحه ابن القيم، وسبق بيانه في الفتوى:27822.
وروى البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم بابني سلمة؟ الحديث.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 29153.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 105141
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
