أحكام متنوعة

حكم تسمية الولد بـ السيد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٦٠٦

السؤال

هل يجوز تسمية الولد بـ السيد أي بالألف واللام؟

الجواب

خللا صة الفتوى:

لا مانع من التسمية بالسيد أو سيد.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التسمية بالسيد أو سيد بدون تعريف كما رجحه ابن القيم، وسبق بيانه في الفتوى:27822.

وروى البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم بابني سلمة؟ الحديث.

وللمزيد انظري الفتوى رقم: 29153.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 105141

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص