النكاح والطلاق
المقصود بعبارة (بدون ولي) عند من أجاز زواج المرأة بدون ولي
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٧١٤
السؤال
عندما أباح أبو حنيفة زواج المرأة بدون ولي؛ على أن يكون هناك شهود أو إشهار، ماذا كان يقصد بدون ولي: بدون علمه أم بعلمه ولكن المرأة هي التي تباشر الزواج؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- صحة تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها ولو بغير إذن وليها أو علمه؛ جاء في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (باختصار): "نفذ نكاح حرة بكرًا كانت أو ثيبًا ....مكلفة أي: بالغة عاقلة ..... بلا رضى ولي".
وجمهور العلماء على أنّ زواج المرأة بغير ولي باطل؛ سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، صغيرة أم كبيرة. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 280042، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 286042
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
