المعاملات المالية
للأب الولاية على أموال أولاده القصر دون الحاجة إلى حكم قضائي
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٧٣٢
السؤال
توفيت زوجتي في حادث مروري، ولي منها أطفال قُصّر، ولهم إرث. فهل أحتاج إلى صك إعالة لأولادي القصر حتى أستطيع الحصول على إرثهم من أمهم المتوفاة أم يكفي صك حصر الإرث؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الناحية الشرعية: فأنت ولي أمر أبنائك، ولك الولاية عليهم في مالهم، وفي نصيبهم من تركة أمهم، ولا تحتاج في ذلك إلى حكم قضائي.
وقد بينا في فتوى سابقة: أن الأحق بالولاية على الصغير، ومن في حكمه -كالمجنون-، هو: الأب؛ لكمال شفقته على ولده، وهذا باتفاق الفقهاء.
وأما من الناحية القانونية: فيراجع فيها أهل الاختصاص.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 286111
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
