المعاملات المالية

حكم العمل بمهنة القضاء والمحاماة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٧٧٣

السؤال

هل يجوز ممارسة مهنة القضاء والمحاماة علما أنها تعمل بالقوانين الوضعية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في مهنة القضاء لا يجوز إلا إذا كان الحكم يستمر على وفق شرع الله، فإن كان يستمر على غير وفق شرع الله فإن العمل فيه محرم تحريما شديداً في أي بلد كان. وراجع الجواب رقم:

1808

وأما العمل في مهنة المحاماة، فإن كان في مجال توثيق العقود ونحوها فلا بأس، وإن كان في مجال الدفاع أو الاتهام فلا يجوز إلا بشرط عدم إعانة الظالم على ظلمه، إما دفاعاً عنه بالباطل، أو إثبات حق له بالباطل.

وراجع الجواب رقم: 1028

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 19143

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص