الجنائز
حكم نبش مقبرة لبناء مسجد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٩٬٧٩٤
السؤال
ما حكم الدين في نبش مقابر أهل البلدة وبناء مسجد عليها تقام فيه الصلاة فما حكم الصلاة فيه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت القبور بليت وصارت تراباً فيجوز الانتفاع بالمقبرة بالبناء والزراعة وسائر وجوه الانتفاع، ومنه بناء مسجد عليها.
وإن كانت لم تبل، وبقي للموتى أثر من عظم أو غيره، فلا يجوز نبشها لغير سبب شرعي، فإن نبشوها لبناء مسجد لا يوجد له مكان غير المقبرة فلا حرج في ذلك، وتصح الصلاة فيه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 19182
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
