النكاح والطلاق

الهزل في النكاح هل يتوقف على إجازة البنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٠٣١

السؤال

بارك الله فيكم.

نحن نعلم أن ثلاثا جدهن جد، وهزلهن جد. وذكر منها صلى الله عليه وسلم النكاح.

فلو قال أبو البنت لرجل مازحا: زوجتك ابنتي، وقال الرجل: قبلت. فقد وقع النكاح، وأصبحت زوجة له. أليس كذلك؟

وعلمنا أن من شروط النكاح رضا الزوجين.

سؤالي هو: إذا قلنا بوقوع النكاح، ورفضت البنت. فهل يقع النكاح؟

لأنه في هذه الصورة لن يقع النكاح، فكل فتاة سترفض إذا علمت أن أباها كان يمازح أحدا بأنه يريد أن يزوجه.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح ينعقد من الهازل إذا استوفى شروطه، وأركانه، وانظر الفتوى رقم: 163145

وإذا كانت البنت بالغة، عاقلة، ففي جواز إجبار الأب لها على الزواج، خلاف بين أهل العلم، فمن قال بجواز الجبر، لم يشترط رضا البنت لصحة الزواج، ومن قال بعدم جواز الجبر -وهو الراجح عندنا- ففي صحة العقد عليها دون رضاها، خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يبطل العقد، وبعضهم يجعله موقوفاً على إجازتها، وانظر الفتوى رقم: 164219 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 286243

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص