النكاح والطلاق

حكم يمين الطلاق إذا لم تكمل صيغته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٠٣٥

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2547089، والفتوى التي كنت أشير إليها هي: 213355.

فهل المقصود في هذه الفتوى أنه لا يترتب عليها شيء؛ لأنها بصيغة الحلف فقط، أم إن هذا الحكم يجري على أي من صيغ التعليق الأخرى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم المذكور في الفتوى المشار إليها، يشمل يمين الطلاق إذا لم يكمل صاحبها صيغتها، سواء كان حالفاً بالطلاق، أو معلقاً له على شرط.

فقد جاء في المدونة (من كتب الفقه المالكي) : " ...لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، أَرَادَ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ أَلْبَتَّةَ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَلْبَتَّةَ، وَتَرَكَ الْيَمِينَ لَمْ يَحْلِفْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَحْلِفَ، قَالَ مَالِكٌ: لَا تَكُونُ طَالِقًا، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينِهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْيَمِينَ، فَقَطَعَ الْيَمِينَ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَا تَكُونُ طَالِقًا، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 286258

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص