النكاح والطلاق

هل يجوز أن يتزوّج المسلم بامرأة أخرى ويعيش في بيتها؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬١٤٣

السؤال

هل يجوز أن يتزوّج المسلم بامرأة أخرى، ويعيش في بيتها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يتزوّج الرجل من امرأة أخرى؛ بشرط أن يغلب على ظنّه تحقيق العدل -إن كانت زوجته الأولى لا تزال في عصمته-، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

وإن ارتضت أن يسكن زوجها معها في بيتها؛ فلا بأس بذلك؛ فالمسكن حق للزوجة على زوجها، فلها التنازل عنه إن شاءت.

وسماحها لزوجها بالسكن معها تصرّف منها في ملكها، وللمالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء، ولها التراجع والمطالبة بحقّها في المسكن متى شاءت، كما سبق أن بينا في الفتوى: 178895.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 465352

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص