الصلاة

إذا جلس الإمام في غير محلّ الجلوس، فماذا يجب على المأموم؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬١٤٧

السؤال

إذا أخطأ الإمام، وجلس للتشهّد في الثالثة، والمأموم لم ينظر للإمام، وقام، ثم انتبه أن الإمام جالس، فهل يجلس، ثم ينبّه الإمام، أم يكمل قيامه حتى يستوي قائمًا، ثم ينبّه الإمام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإمام إذا جلس في غير محلّ الجلوس -كجلوسه للتشهّد بعد الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية-؛ فإن المأموم لا يتابعه في ذلك الجلوس، بل ينبهه، كما سبق في الفتوى: 139195.

وإذا كان لا يتابعه في جلوسه في غير محلّه؛ فلا يرجع للجلوس معه بعد قيامه بالأحرى، بل ينبّهه بالتسبيح، قال الشيخ الأخضري المالكي في مختصره: وإذا قام إمامك من ركعتين، فسبّحْ به، فإن فارق الأرض، فاتّبعه، وإن جلس في الأولى، أو في الثالثة، فقم، ولا تجلس معه. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 465370

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص