المواريث

مات عن زوجة وابنين وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٢١٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 2

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال، فتقسم التركة وفق ما يلي:

للزوجة الثمن فرضًا؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي يقسم بين ابني الميت وبنتيه تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمان وأربعين سهمًا: للزوجة ثمنها: ستة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت: سبعة أسهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 380501

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص