النكاح والطلاق

خال الأم محرم للأخت من الأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٢٩٤

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

سؤالي أثابكم الله هو هل يعتبر خال أمي محرما لأختي أم لا؟ وهل هناك حالات يجوز للمرأة كشف وجهها عند غير محرم كالعنين وغير ذلك وما هي؟

وجزاكم الله عنا ألف خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخال الأم يعتبر محرماً لأختك من أمك، لا نزاع في ذلك بين العلماء لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) [النساء: 23].

قال ابن تيمية: ودخل في العمات والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين.

أما الحالات التي يجوز فيها للمرأة كشف وجهها أو غيره من محاسنها، فمنها:

- حالة العلاج عند الطبيب، لأن ذلك من باب الضرورة.

- عند من ليس لهم حاجة في النساء كالأطفال والعنين من الرجال، ونحو ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 19397

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص