الأيمان والنذور

ليس على الناذر شيء إذا توفي قبل تحقق شرطه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٣٢١

السؤال

هل يسقط النذر عن الميت؟ إذا نذر رجل أن يذبح لله إذا شفيت ابنته ولكنه توفي قبل أن تشفى، فهل يسقط عنه النذر إذا شفيت بعد وفاته؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم هذا الرجل شيء، ولا يقضى عنه ما نذره من ذبح، لأن الشرط وهو شفاء ابنته لم يتحقق قبل موته، فيسقط عنه، قال الشيخ ابن عثيمين: أما لو مات الناذر قبل أن يوجد الشرط فليس عليه شيء لا عبادة مالية ولا بدنية يعني لا صدقة ولا صوم ولا يقضى عنه شيء. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 200037

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص