المعاملات المالية

اشتراط أحد المضاربين قدرا معينا من المال لا يصح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٣٦٤

السؤال

اتفقت مع أحد التجار على أن أودع لديه مبلغا ثم يقوم بإعطائي مبلغاً شهرياً يعادل قيمة نصيبي في رأس المال كله الخاص بي وبه وذلك بعد خصم نصيبه من الأرباح نتيجة قيامه بالتجارة فهل ذلك حلال ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي قمت به هو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة.. وهي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً ليتاجر به، وله نسبة من الربح على أن تكون هذه النسبة مشاعة كالربع أو النصف أو الثلث.... وليس لأحدهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً.

ومن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس المال على المضارب، فإذا حصلت خسارة يتحملها رب المال فقط كما يتحمل المضارب خسارة مجهوده.

وعليه فإذا اتفقت مع التاجر على أن يدفع لك مبلغاً شهرياً محدداً مقابل استثماره للمال الذي أودعته إياه فهذا هو ما يسمى بالقرض بزيادة وهو حرام، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:

8151

6743

5480.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 19406

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص