أحكام متنوعة
لا بد من المحرم ولو لسفر طاعة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٤٠١
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أستفسر منكم عن هذا الموضوع:
أريد الذهاب إلى العمرة برفقة والدتي وجدتي وخالاتي وأزواجهن وبنات خالاتي حيث أن محرم والدتي هو ابن أختها. هل أحتاج إلى محرم في هذه الحالة ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا لم يكن من بين المسافرين معكم محرم لك فإنه لا يجوز لك السفر معهم، إذ أن ابن أخت والدتك الذي هو محرم لها لا يعتبر محرماً لك لأنه ابن خالتك، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 19471
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
