الزكاة والصدقات

زكاة من استفاد مالا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٥٢٩

السؤال

أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ الذي أعطاك زوجك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عندك؛ لحديث: من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي.

فإن مَرَّ على هذا المال عام هجري، وهو عندك وجبت فيه الزكاة، فتخرجين منه ربع العشر أي ما يعادل: 2،5 % ، وهو ما يساوي: 1750 ريالا على المبلغ الذي سألت عنه وهو (70000) ريال.

ولمعرفة النصاب في العملات المتداولة راجعي الفتوى: 331063.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 465514

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص