الزكاة والصدقات
المال الذي تجب فيه الزكاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٧٦٤
السؤال
لدي مكتب خدمات عامة ومراجعة الدوائر الحكومية ... السؤال هل على الدخل زكاة أم لا ؟علماً أن دخل هذا المكتب غير محدد ولايبقى بمعنى أنه يُصرف في حينه أو على مدار الشهر من رواتب عاملين وخلافه ... أفيدوني جزاكم الله خيراً مشكورين هل يجب عليّ أن اُخرج منه الزكاة أم لا ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في المال إذا توفرت فيه شرطان:
الأول أن يبلغ نصابا وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
الثاني: أن يمر عليه حول هجري من اكتمال النصاب، وهذا المال الذي ذكرت لا يتوفر فيه هذان الشرطان وعليه فليس فيه زكاة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 105790
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
