المعاملات المالية

حكم رهن الولد لمال أبيه السجين لأداء حق الكفيل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٧٦٩

السؤال

شاب يسأل: والده موظف، وقد سحب قرضا من وظيفته، وكفله زملاؤه بالعمل، فقدر الله لوالده أن يعتقل (في أحداث سوريا الحالية) فصار يخصم من الكفلاء باقي المبلغ، فهو يسأل: هل يجوز لي أن أتصرف بأن أرهن أرضا هي باسم والدي حتى أسدد عنه باقي المبلغ وأريح الكفلاء من هذا العناء، علما أن أخبار والدي منقطعة؟

ولكم سيدي جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز له التصرف في مال والده بغير إذنه، وليس فيما ذكرت ما يستوجب ذلك التصرف، وانقطاع خبره سنة ونحوها لا يبيح التصرف في ماله برهن أو غيره، وأولئك الكفلاء بكفالتهم له دخلوا على أنه يمكن الرجوع عليهم بالحق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

والزعيم: هو الضامن، والأداء هو مقصود الكفالة وفائدتها، ولهم الرجوع على أبيك بما اقتطع منهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 200319

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص