الأيمان والنذور

يشرع للمرأة أن تُقسِم فيما يجوز الحلف فيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٧٨٦

السؤال

هل للمرأة أداء القسم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة يشرع لها أن تقسم فيما يجوز الحلف فيه، وذلك لما الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى، قالت فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا، ورب محمد، وإذا كنت غضبى، قلت: لا، ورب إبراهيم، قالت قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 200369

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص