أحكام متنوعة
الزواج من امرأة رضعت عمتها مع أخيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٩٥٤
السؤال
رجل يريد الزواج من سيدة علما بأن عمتها رضعت مع أخيه . فهل يصح زواجهما؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة إذ لا محرمية بينهما وكون عمتها رضعت مع أخيه أو معه لا أثر له ، فالعمة هي التي تحرم على من رضعت معه دون أخواتها وبنات إخوانها ونحوهن، ودون إخوة من رضعت معه ما لم تكن رضعت من أمهم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 105824
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
