أحكام متنوعة

هل يجوز نكاح بنت الخال التي رضع عمها مع أخته؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٠٬٩٩٢

السؤال

أريد الزواج من ابنة خالي، وعمها -أكبر من أبيها- رضع مع أختي -من أبي- الكبيرة.

هل يجوز لي أن أتزوجها؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه، دون إخوته وأخواته.

ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه .. انتهى.

وبناء على ما سبق، فإنه يجوز لك الزواج من بنت خالك, ولا يحرّمها عليك كون عمها قد رضع مع أختك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 380809

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص