العقيدة
يُتِصرف بالهدية المحظورة بما فيه المصلحة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٠٥٤
السؤال
أهدي إلينا صندوق من المشروبات الغازية ولكننا نقاطعها لأنها من ضمن البضاعة المقاطعة فهل نرمي بها بالزبالة أم نبيعها للبقالة
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المشروبات ليست محرمة لذاتها، وإنما أفتى كثير من العلماء بحرمة شرائها لما في ذلك من إعانة العدو اقتصادياً وهو في حالة حرب على الإسلام والمسلمين.
وحيث إنها قد اشتريت فعلاً فلا يجوز لكم إتلافها لما فيه من إضاعة المال، ولكم أن تتناولوها أو تتصرفوا فيها بما شئتم من بيع أو هبة أو تصدق.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 19708
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
