النكاح والطلاق

احتجاب أم الزوج وأخواته عن ابن زوجته المراهق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٠٨٣

السؤال

تزوجت امراة وعندها ولد في السادسة من عمره، وأصبح عمره الآن 14 سنة. هل يصح أن يرى والدتي وإخوتي بدون حجاب؟ وأرجو منكم مأجورين تبيان أحكام الربائب في الميراث وغيره؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز له ذلك لكونه قد راهق وعقل أمر النساء.

قال الهيثمي في تحفة المحتاج: ( و ) الأصح ( أن المراهق ) ، وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه ، وهو قرب الخمسة عشر لا التسع ويحتمل خلافه ( كالبالغ ) فيلزمها الاحتجاب منه.

وأما الربائب فلا يرثن ولا يرثهن زوج أمهن، وهن محارم له يحرمن عليه إن كان دخل بأمهن.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 105886

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص