أحكام متنوعة

ظهار الزوجة من زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٠٩٦

السؤال

امرأة ظاهرت زوجها باليمين يمينها في اعتقادي لغو سؤالي ما الحكم في يمينها؟

الجواب

خلاصة الفتوى:

ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يميناً، كفارته كفارة يمين وليس لغواً.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً، على الراجح. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 17696، والفتوى رقم: 30909.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 105903

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص