أحكام متنوعة
ظهار الزوجة من زوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬٠٩٦
السؤال
امرأة ظاهرت زوجها باليمين يمينها في اعتقادي لغو سؤالي ما الحكم في يمينها؟
الجواب
خلاصة الفتوى:
ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يميناً، كفارته كفارة يمين وليس لغواً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً، على الراجح. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 17696، والفتوى رقم: 30909.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 105903
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
