الصلاة

عند طروء الحدث على الزوج تكمل الزوجة صلاتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦١٬١١٥

السؤال

إذا كنت أصلي مع زوجتي الفرض جماعة وإذا تذكرت في الصلاة بأنني لست على وضوء أو نقض الوضوء فهل أترك الصلاة، وفي هذه الحالة تستمر زوجي بالصلاة أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب في حال تذكر الحدث أو طروه أثناء الصلاة أن يقطع المصلي ويتوضأ ويصلي من جديد، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة بعد تذكر الحدث أو طروه، فإن كان إماما استحب له أن يستخلف من يتم بالمأمومين الصلاة جماعة، وإذا لم يستخلف صلى الناس أفذاذا أو قدموا أحدهم ليتم بهم جماعة، وأما في حالة الأخ السائل هنا تكمل زوجته صلاتها منفردة ولا شيء عليها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 105931

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص